النوع السادس عشر : : الطرد والعكس
قال الطيبي : وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس ، كقوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى قوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن [ النور : 58 ] ، فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس ، وكذا قوله : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون [ التحريم : 6 ] .
قلت : وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع الاحتباك .