الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
127 - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر ، كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في خمس ذود : شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا [ ص: 116 ] بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ستين ، فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في الفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليس عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى [ ص: 117 ] ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة ، فليس فيها ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم ، فليس فيه شيء ، إلا أن يشاء ربها  ، قال أبو خيثمة : الرقة يعني الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية