127 - حدثنا ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يونس بن محمد ، قال : أخذت هذا الكتاب من حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنس بن مالك ، كتب له أبا بكر أن هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في خمس ذود : شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا [ ص: 116 ] بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ستين ، فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في الفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليس عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى [ ص: 117 ] ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة ، فليس فيها ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم ، فليس فيه شيء ، إلا أن يشاء ربها ، قال : الرقة يعني الدراهم . أبو خيثمة