[ ص: 72 ] مسند أبي العشراء الدارمي  
1 - (  1503  ) - حدثنا  علي بن الجعد  ،  وهدبة بن خالد  ،  وعبد الأعلى النرسي  ،  وحوثرة بن أشرس  ،  وإبراهيم بن الحجاج  ، قالوا : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  أبي العشراء  ، عن أبيه  ، قال : قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك . 
 [ ص: 73 ]  2 - (  1504  ) - زاد  حوثرة   : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					