112 - ( 1879 ) - حدثنا ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج بن أرطاة ، عطاء بن أبي رباح ، عن وأبي الزبير المكي ، جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع النخل سنتين أو ثلاثا ، ونهى أن يشترى ما في رءوس النخل بكيل من تمر ، ونهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .