52 - ( 191 ) - حدثنا ، حدثنا القواريري ، بشر بن المفضل ، عن ويحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، نافع حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى ابن عمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى وطهرت ، إن شاء فليطلقها قبل أن [ ص: 171 ] يجامعها ، وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عبد الله بن عمر أن .