223 - ( 2550 ) - حدثنا ، حدثنا زهير ، أخبرنا يزيد ، عن محمد بن إسحاق ، أبي جعفر ، عن والزهري قال يزيد بن هرمز نجدة الحروري إلى يسأله ، عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وعن قتل الولدان ، ويذكر في كتابه أن العالم صاحب [ ص: 424 ] ابن عباس موسى قد قتل الغلام ، وعن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال يزيد : فأنا كتبت كتابه ، فكتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ هو لنا لابن عباس أهل البيت وقد كان دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك فتركناه . عمر بن الخطاب
وكتبت تسألني عن قتل الولدان وتذكر أن العالم صاحب موسى قتل الغلام ، ولو كنت تعلم من الولدان ما يعلم ذلك العالم قتلت ، ولكنك لا تعلم فاجتنبهم ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتلهم .
وكتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقد كن يحضرن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، قد كان يرضخ لهن . : كتب
[ ص: 425 ] [ ص: 426 ] 224 - ( 2551 ) - قال ، حدثني بذلك محمد من لا أتهم ، عن ، يزيد بن هرمز أنه كان في كتابه يسأله عن العبيد ، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ وعن اليتيم متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء ؟ فكتب إليه : أن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما أن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهم ، وأما اليتيم فإذا احتلم خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء .