[ ص: 41 ] 303 - ( 2630 ) - أخبرنا قال قرئ على أبو يعلى أخبركم بشر بن الوليد ، عن أبو يوسف ، عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : ابن عباس كتب إليه نجدة يسأله : هل للعبد من المغنم سهم ؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم ؟ وعن سهم ذوي القربى ؟ قال : فكتب إليه أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له ، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى ، وأنه يرضخ لهن ، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم ، ابن عباس عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ، ويقضي منه عن مغرمنا ، فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله ، وأبى ذلك عمر وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن .