[ ص: 390 ] 103 - ( 5517 ) - حدثنا ، أخبرنا علي بن الجعد ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر من اشترى نخلا بعدما أبرت فلم يشترط ثمرتها ، فلا شيء له ، ومن اشترى عبدا فلم يشترط ماله ، فلا شيء له .