[ ص: 419 ] 701 - ( 6541 ) - حدثنا ، حدثنا أبو خيثمة ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ولا يثرب ، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير .
[ ص: 420 ]