[ ص: 489 ]  768 - (  6608  ) - حدثنا  يحيى بن أيوب  ، حدثنا  سفيان  ، عن  أيوب  ، عن  سعيد بن أبي سعيد  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب - قال سفيان   : يعني لا يعيرها - ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير   . 
				
						
						
