* مسألة: يجوز وإن ظن أن الكلاب تمسها لم يلتفت إلى ذلك; لأن الأصل عدمه، ولأن غاية ذلك أن يكون بعض ريق الكلب أصاب ذلك، فإنه يسير في العادة، والشواء واللحم جامد، فلا يعرف أن فيه [ ص: 317 ] شيئا من ريق الكلب، ولو عرف كان يسيرا في الجامد، من جنس ما يصيب الصيد من فم الكلب، وهذا ليس بنجس، والله أعلم. أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق، وتوضع على الأخشاب والبلاط البائت في السوق،
* * *