* مسألة: في فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثا أم لا؟ رجل أعطى ابنته عطية، وزوجها، ثم بعد ذلك ولد له أولاد،
الجواب: نعم، له أن يعطي كل واحد مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسوله; فإنه قال: والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثا، والله أعلم. «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»،
* * *