[ ص: 349 ] الفرائض
* مسألة: في فما لكل منهم؟ وهل تستقر البنت عند أبيها وميراثها؟ امرأة ماتت ولها أب وزوج وابنة وأم،
الجواب: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فتعول الفريضة، وتقسم على ثلاثة عشر سهما، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللبنت ستة.
وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره، إذا كان حافظا له، والله أعلم.
* * *