* سؤال: هل يصح نكاح الشغار؟
أجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه:
الحمد لله.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو نكاح باطل لا يصح، لا هذا ولا هذا، بل يفرق بينهما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، «نهى عن نكاح الشغار»، [ ص: 352 ] كعمر، وزيد، وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول جمهور العلماء. وعبد الله بن عمر،
والصواب أنه نكاح باطل، وإن لم يقل: «وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف.
ولو رضيت بنكاح الشغار لم يصح النكاح أيضا; فإن وجوب المهر في العقد حق الله.
ولو لم يجز ذلك بإجماع المسلمين، لكن هل يبطل النكاح، أو يصح ويجب مهر المثل فيه؟ قولان في مذهب تزوجت المرأة على أنه لا مهر لها مالك.
أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر. [ ص: 353 ]
وأما إذا لم يقدر المهر، فيصح النكاح، ويجب لها مهر المثل بالاتفاق.
ولهذا تنازع العلماء في علة بطلان نكاح الشغار:
فقيل: هو التشريك في البضع.
وقيل: هو نفي المهر، وإشغار النكاح عنه. وهذا أصح. والله أعلم.
* * *