الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق.

ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبله، بل يسلم عليه -بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم - ويصلي عليه، كما كان السلف يفعلون.

فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه، وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن [ ص: 108 ] ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين، إلى ما أحدثه ناس آخرون، إما عمدا وإما خطأ؟

فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ، المخالفة للكتاب والسنة، ليس للمسلم أن يعين عليها، هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها؟

وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" . وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" ، وهذا الحديث في الصحاح.

فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يفي به؟ وإذا كان النذر معصية -كفرا أو غير كفر- مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم، مثل اللات التي كانت بالطائف، والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور، ويتعبدون لها، ويتوسلون [ ص: 109 ] بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ومثلما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور -وإن كان قبر نبي أو رجل صالح-، أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء-: فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين، لما روى أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وفي الصحيح عنه أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" .

التالي السابق


الخدمات العلمية