ثم ، وإن كان عليه أن يقوم بما يجب عليه من برهما المتعين عليه ، وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنهما . الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق بر الوالدين ، فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما
وأما ، كما في حالة الخوف الخفيف والخوف الشديد . الصلاة فإذا تعارضت هي والجهاد المتعين فإنه يفعل كلاهما بحسب الإمكان
قال تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . قال تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . . إلى قوله : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من [ ص: 353 ] مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا .
فقد أمر الله بالجمع بين الواجبين -الصلاة والجهاد- لكنه خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن; بإسقاط أمور تجب في الأمن ، وإباحة أفعال لا تفعل في الأمن .
قد استفاضت بها السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرها الأئمة كلهم ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها على وجوه متعددة . وصلاة الخوف