ولهذا تنازع العلماء هل يجوز بحسب الحال؟ على قولين هما روايتان عن في حال شدة الخوف تأخير الصلاة عن وقتها أو يجب فعلها في وقتها [ ص: 304 ] أحمد.
إحداهما: أنه يخير بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرها، كما أن الصحابة منهم من صلى في الوقت ومنهم من صلى بعد الوقت، لكن أولئك صلوا صلاة كاملة، لكونهم لم يمنعوا عن ذلك.
والثاني: أنه يجب فعلها في الوقت بحسب الحال، وأن ذلك التأخير كان منسوخا بقوله بعد ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه بذلك يجمع بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حاله، وإتيانه بالواجبين أولى من تفويت أحدهما، ووقت الصلاة أعظم فروضها، ولا تسقط بحال، ولهذا تفعل على أي حال أمكن في الوقت، ولا تؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، لا لاشتغال مفرط ولا غير ذلك.