الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق، وأنزل الله العدة أولا، فكان الرجل المضار يطلقها، حتى إذا لم يبق من العدة إلا قليل راجعها، ثم يطلقها، فتستأنف العدة، فيمهلها، حتى إذا بقي منها قليل طلقها، ثم كذلك يفعل، حتى يبقى دائما يطلقها ثم يراجعها، فأنزل الله الثلاث. وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة، سواء كانت العدة حملا أو قروءا، كما ذكر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك أمروا بالطلاق للعدة، فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلاث أمكنه تطويل العدة وإضرارها وإن طلقها للعدة، ولكن لما قصروا على الثلاث أمروا أن لا يطلقوا إلا للعدة، لتكون العدة عقب الطلاق، فلا يقع ضرر أصلا.

وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبغضها للرجل، وتارة لئلا يراجعها، وتقول: إني حبلى، وتكتم الحيض تارة لحبها له، ليمسكها، وأن رجلا طلق امرأته ولم تعلمه أنها حامل، فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق.

وقولهم: "إن هذا في الحمل، وكان هذا في أول الإسلام"، فمعناه أنه في أول الإسلام لما كان الطلاق بغير عدد، ولم تكن هناك سنة وبدعة، كانت المرأة تتمكن من كتمان الحمل تارة وكتمان الحيض، ودعوى الحمل تارة، لهواها في الحالين. فلما صار الطلاق [ ص: 263 ] ثلاثا ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين، وأمر أن لا يطلقها حتى يعلم أنها حامل أو غير حامل، فإن كانت حاملا كانت عدتها الحمل، وأقدم على علم فلا يندم، ولا تغره وتكتمه وتكذب عليه. وإن ظهر أنها ليست حاملا، لكونها في طهر لم يصبها فيه، كان كذلك، وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إلا في صور نادرة، إذا طهرت ثم تبين أنها حامل، أو فيما إذا كتمت الحمل أولا وقالت: إني طاهر، وهو مع ذلك وفي كلا الموضعين إنما يمكنها الخداع على قول من يوقع الطلاق. ومن لا يوقع إلا طلاق السنة يقول: إذا تبين أنها كانت حاملا ولم يعلم، لم يقع الطلاق، فإنها لم تكن طاهرا، ولا كان ذلك دم حيض.

وأيضا فقد يكون مرادهم أن هذه الآية - آية القروء - نزلت قبل الأمر بالطلاق للعدة، فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة حائضا وموطوءة، وحينئذ فقد تكون حاملا وتكتم الزوج ذلك، أو حائلا وتكتم ذلك، فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عاما. ثم إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة، ونهى الرجل أن يطلق امرأة بمرة إلا إذا تبين حملها، فزال هذا الفساد، كما قيل لهم: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولا، ثم قصروا على الثلاث ثانيا، ثم أمروا بطلاق السنة ثالثا.

وهذا يبين حقائق الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال في سورة الطلاق : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، فدل على [ ص: 264 ] أن العدة كانت مشروعة قبل ذلك، وأن آية العدة نزلت قبل الأمر بطلاق السنة، وهذا يحقق ما ذكر، والحمد لله رب العالمين.

وكذلك إذا كتمت الحمل وقالت: إني طاهر، فإنه لا يقع الطلاق.

فهذا كله ما يبين أن القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين، وعليه يدل الكتاب والسنة، وهو الموافق لمقاصد الشرع، وهو الذي يسد باب الضرار والمخادعة والمكر، الذي أراده الله بأمره بطلاق السنة، وبقصره الطلاق على ثلاث، وإلا فإذا قيل بوقوع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقيا. فإذا قيل: إن الطلاق بعد الطهر لازم أمكنها حينئذ أن تكتم الحمل إذا كانت زاهدة في الرجل لئلا يرتجعها، وأن تكتم الحيض وتدعي الحمل إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها.

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان في أول الإسلام، إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان في أول الإسلام قبل قصرهم على الثلاث وأمرهم بطلاق السنة؛ لأن الحامل حينئذ كانت تطلق من غير أن يعلم أنها حامل، فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بين الله أنها لا تطلق حتى يعلم أنها حائل أو حامل، فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية على وقوع طلاق البدعة كما تقدم. لكن الآية تبين أنهن نهين عن الكتمان في الحال التي أمرت بها المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، وقيل فيها: الطلاق مرتان ، وهذا هو آخر الأمر، فيكون النهي يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم، وإذا نهين عن [ ص: 265 ] الكتمان لم يدل ذلك على أن كتمانها ينفعها إذا علم بها، بل قد لا يعلم كتمانها، فتكتمه الحمل، فيطلق يظنها طاهرا، ويستمر الأمر إلى أن تضع الحمل، فربما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن امرأة لعمر فعلت ذلك، وأن عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما مات الولد أو قتلته، وربما كره الزوج مراجعتها بعد ذلك. هذا مع العلم بأن طلاقها لا يقع، فكيف وأكثر الناس يظنون أن طلاقها يقع، فيكون كتمانها مضرة في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلاقها يقع كما يعتقده غالب الناس، فيتضرر حينئذ بمكرها وكيدها، فنهي الله لها عن الكتمان فيه كمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع. ثم من كان أبصر وأخبر بحكمة الرب ورحمته ومحاسن الإسلام تبين له أن الرب لم يجعل لها طريقا إلى أن تضار الرجل، حتى توقعه في طلاق أو تمنعه من رجعة، إلا إذا كان حكم الله ورسوله خفيا عليه، فيؤتى من عدم علمه، لا من نقص في حكم الله ورسوله.

والله أعلم وأحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

آخره، والحمد لله رب العالمين.

(بلغ مقابلة بالأصل خط المؤلف، ومنه نقل. والحمد لله رب العالمين) .

* * * [ ص: 266 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية