فصل
* في الرجل وقعت عليه جنابة، والوقت بارد، إذا اغتسل فيه يؤذيه، وتعذر عليه الحمام أو تسخين الماء، فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؟
والجواب: أنه ـ صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء ـ وأما لا يجوز لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا لعذر ولا لغير عذر، بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز بحال، وكذلك تأخير المغرب حتى تطلع الشمس بل تأخير صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس. وله أن يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كان عادما للماء أو خاف الضرر باستعماله، فعليه [ ص: 12 ] أن يتيمم ويصلي في الوقت، سواء كان جنبا أو محدثا.
وكذلك ويتيمم إذا عدم الماء في السفر، إذا خاف إن اغتسل بالماء البارد يضره، والتسخين يتعذر، ولتعذر الحمام أو التسخين فإنه يتيمم ويصلي.
ولا إعادة على أحد صلى في الوقت كما أمره الله تعالى، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي مرة في الوقت ومرة بعد الخروج من الوقت، بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء; لأنه لم يفعل ما أمره الله به، فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وأمر من صلى وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة.
وأما فإن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم إلا بعد الوقت، فلا إعادة عليه، كالأعرابي الذي صلى بلا طمأنينة، فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة، ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل [ ص: 13 ] ذلك مع قوله: « والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا». وكذلك لم يأمر المستحاضة بإعادة ما تركته. ولم يأمر من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ، عمر بإعادة ما تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمم الشرعي. ولم يأمر وعمارا بالإعادة. ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال، لم يأمرهم بالإعادة. ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماء ولا تيمم بالإعادة لما صلوا بلا ماء قبل أن يشرع التيمم. ونظائر هذه متعددة. [ ص: 14 ] أبا ذر