الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟

فالجواب: أن كل من حلف يمينا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه كفارة يمين إذا حلف، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان [ ص: 16 ] فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة: 89].

وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في « الصحيح» من غير وجه أنه قال: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير». وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين.

والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة وغيرها من أيمان أهل الشرك لا من أيمان المسلمين.

وفي « السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من حلف بغير الله فقد أشرك»، وصححه الترمذي.

وفي « الصحيحين»: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». [ ص: 17 ]

وكذلك النذر للمخلوقات ـ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ـ هو من دين أهل الشرك، فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد، ولا كفارة فيها إذا حنث.

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله، أو النذر أو الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار، كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو العتق يلزمني لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام، أو فعلي الحج أو صيام سنة، أو فمالي صدقة ونحو ذلك، فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء، وفيها أقوال أخر.

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في مجلدات، هذا والمجلدات منتشرات. [ ص: 18 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية