فصل
* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟
فالجواب: أن كل من حلف يمينا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه كفارة يمين إذا حلف، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان [ ص: 16 ] فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة: 89].
وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في « الصحيح» من غير وجه أنه قال: « وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير».
والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة وغيرها من أيمان أهل الشرك لا من أيمان المسلمين.
وفي « السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « وصححه الترمذي. من حلف بغير الله فقد أشرك»،
وفي « الصحيحين»: « [ ص: 17 ] من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
وكذلك ـ هو من دين أهل الشرك، النذر للمخلوقات ـ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد، ولا كفارة فيها إذا حنث.
والنوع الثاني: في أظهر أقوال العلماء، وفيها أقوال أخر. أيمان المسلمين كالحلف باسم الله، أو النذر أو الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار، كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو العتق يلزمني لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام، أو فعلي الحج أو صيام سنة، أو فمالي صدقة ونحو ذلك، فهذا كله يجزئ فيه الكفارة
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في مجلدات، هذا والمجلدات منتشرات. [ ص: 18 ]