فصل
* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبا؟
فالجواب: أن الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن [ ص: 56 ] فهو كافر، وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء، أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد تيمم. وإن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك ـ في أظهر أقوال العلماء ـ ولا إعادة عليه. تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم