فصل
* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها؟
والجواب: إذا كان الماء قلتين ـ وهو نحو قنطار بالدمشقي ـ لم ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وكذلك لو كانت أقل من قلتين لم ينجس إلا بالتغير في أظهر قولي العلماء، وهو قول أكثر السلف، وهو مذهب أهل وأحمد بن حنبل، المدينة وروايتهم عن وحكي قولا كأبي المحاسن الروياني، [ ص: 64 ] للشافعي وهو إحدى الروايتين عن ومالك، اختارها طائفة من أصحابه، أحمد كابن عقيل وأبي محمد بن المني وغيرهما، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي.
فإذا لم يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء، سواء تمعط فيها شعر الفأرة أو الهر أو غيرهما، أو لم يتمعط، فإن شعر الميتة طاهر عند أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في ظاهر مذهبه. وأحمد
وإن تغير الماء بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره بالنجاسة، وليس لذلك حد مقدر، والله أعلم.