فصل
* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد عند غسله أم يخلى على حاله؟
والجواب: أن الصبي وغيره إذا مات غير مختون، لم يختن بعد الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، ولكن فيه قول شاذ أنه يختن، وليس بشيء، فإن هذا مثلة بعد الموت، ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القلفة، وهو بعد الموت لا يبول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة;
ولكن منهم من استحب ذلك تنازع العلماء في قص أظفاره، وأخذ عانته وإبطه، وجز شاربه، وغيره; لأنه نظافة، كأحمد غسل ميتا فدعا بالموسى. ومنهم من لم يستحب ـ وسعد بن أبي وقاص ـ كالختان، والله أعلم. كالشافعي