فصل
* في قتل الهوام في الصلاة؟
فالجواب: أن [ ص: 98 ] النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.
وقد قال وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب، ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال، مثل ما ثبت في « الصحيحين»: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره بالناس، فكان يقوم عليه ويركع، ثم ينزل يسجد بالأرض، ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. أحمد
ومثل ما ثبت في « الصحيح»: أنه كان يصلي وهو حامل أمامة. ومثل ما ثبت عنه أنه تقهقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه، وأنه مد يده يتناول شيئا. ومثل ما ثبت عنه في « الصحيح»: أنه أمر برد المار في الصلاة، وقال: « ومثل ما ثبت عنه أنه قال: « فإن أبى فليقاتله; فإن معه القرين». سليمان». ومثل ما مشى حتى فتح [ ص: 99 ] الباب إن الشيطان تغلب علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه إلى سارية المسجد، فذكرت دعوة أخي لعائشة.
ومثل ما قال « لابن مسعود: رواية إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع لسوادي حتى أنهاك» مسلم.
فهذه السنن تدل على وكان جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي ليست من جنس عمل الصلاة، لكن أبيحت في الصلاة للحاجة، ولا تقطع الصلاة. معه فرسه -وهو يصلي- كلما خطا يخطو معه خشية أن يتقدمه. وقال أبو برزة إن فعل كما فعل أحمد: فلا بأس. وظاهر مذهب أبو برزة وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات، كما مضت به السنة. ومن قيده بثلاث -كما يقوله من يقوله من أصحاب أحمد الشافعي فإنما ذاك إذا كانت متصلة، فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث، إذا لم يتصل أكثر من ثلاث، والله أعلم. [ ص: 100 ] وأحمد-