[ ص: 406 ] مسألة في شرائط الصلاة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الرواتب]
مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية في شروط الصلاة، والشرط السابع، وما كان يصلي مع المكتوبات.
الجواب: الحمد لله.
أما فهي الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة. والطهارة نوعان: طهارة الحدث، وهي الوضوء والاغتسال إن كان جنبا، أو كانت امرأة حائضا. وطهارة الخبث اجتناب النجاسة في بدنه وثيابه وموضع صلاته، فإن كان معذورا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها فلا إعادة عليه في أصح القولين للعلماء، وأما طهارة الحدث إذا نسيها فعليه الإعادة. شروط الصلاة،
والنية محلها القلب، ولا يحتاج الإنسان أن يتكلم بها باتفاق العلماء، وكل من علم ما يريد فعله فلا بد له من أن ينويه.
ومن العلماء من استحب التكلم بالنية، والصحيح أن ذلك لا يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنية، لا في طهارة، ولا في صيام، ولا نحو ذلك. [ ص: 407 ]
والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات، ولا يصلي المكتوبة إلا بعد دخول الوقت.
ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس.
ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال عند جماهير الأئمة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وغيرهم من العلماء، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك،
ووقت العصر: [إلى] أن تصفر الشمس في أصح قولي العلماء، وإذا صلاها قبل الغروب صلاها أداء، وليس له أن يؤخرها إليه -يعني الغروب-.
ووقت المغرب: إلى غروب الشفق، في أحد القولين.
ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه.
وأما فالقيام، والركوع، والسجود، والذكر في أولها، كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. أركان الصلاة:
وكذلك قراءة الفاتحة، لكن عند أكثرهم، فمن تركها أعاد، وعند بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا يعيد، وهذا مذهب والأول مذهب الثلاثة: أبي حنيفة، مالك والشافعي [ ص: 408 ] وأحمد.
وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع، والقعدة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع ذلك ركن عند الشافعي وغيرهما، وهو واجب عند وأحمد أبي حنيفة.
والقعود في آخر الصلاة، والتشهد والسلام ركن أيضا عند الشافعي وغيرهما. وأحمد