( تنبيه ) : قال الإمام في منتقى الأحكام { مجد الدين بن تيمية عن قيام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح المغيرة بن شعبة الحديبية : فيه استحباب وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو } . وكذا قال غيره .
وقال : فيه دليل على أن الخطابي جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب } إنما هو فيمن قصد به الكبر ، وذهب مذهب النخوة من [ ص: 325 ] أراد أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار والجبرية . انتهى كلامه .
قال في الآداب الكبرى : ولعل المراد أن من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به . وقال في السيرة الشامية في { على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف المغيرة } : فيه جواز قيام ، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس ; لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر انتهى . القيام على رأس الأمير به بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو