مطلب : في بيان فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة . ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب :
وله جعل فصه منه أو من غيره ، ولو من ذهب إن كان يسيرا .
وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف .
وحمائل سيف ، ومغفر ، ورأس رمح ، وشعيرة السكين ، والتركاش ، والكلاليب .
ومن الذهب قبيعة السيف .
وذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية مثاقيل . ابن عقيل
وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به .
ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق ، وخلخال ، وسوار ، ودملج ، وقرط ، وعقد ، وهو القلادة ، وتاج ، وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ، ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ، والله أعلم .
مطلب : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة ، لتحريم الآنية على الرجال والنساء ، دون اللباس ، فإنه مباح للنساء .
قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا [ ص: 207 ] أعرف في التحريم نصا عن الإمام رضي الله عنه . أحمد
وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه .
وقال أيضا ، يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه .
فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه .
يؤيده قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } والتحريم يفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه .
وأطال في الاستدلال .
فعلى كلامه رضي الله عنه تباح ، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع ، وعبارته : وقيل : يباح يعني تحلية الأسلحة بالفضة واختاره الذهب في سلاح شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب .
وقال في موضع آخر : وجزم ابن تميم بأنه لا يباح . تحلية السكين بالفضة
وفي الرعاية الصغرى بالعكس .
ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع .
وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ، ويقال أيضا كلاب . انتهى .
( الثاني ) فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم الفائدة ، وذهاب المالية . : متى استهلك ما قلنا يحرم من الذهب والفضة فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء لو أزيل أو عرض على النار
ولما ولي رضي الله عنه الخلافة أراد جمع ما في عمر بن عبد العزيز مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه والله أعلم .
( الثالث ) : فهم من تنصيص الناظم على اختصاص الذهب والفضة بالمنع إباحة ، وهو كذلك ، والله أعلم . التحلي بالجوهر ونحوه للرجال والنساء
مطلب : في بعض أحاديث وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما .
( الرابع ) : في بعض أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت في الزجر عن والتحلي بهما في الجملة . استعمال أواني الذهب والفضة
[ ص: 208 ] روى البخاري عن ومسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة } . وفي رواية الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم { لمسلم } . وفي أخرى له { إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } قال في المطالع : بضم الراء وفتحها فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب ، وإليه ذهب من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم . الزجاج
أي إنما يصب في بطنه نار جهنم .
والجرجرة الصوت المتردد في الحلق . وجرجر الفحل : إذا ردد صوته في حلقه . وقد يصح النصب على هذا أيضا إذا عدي الفعل وإليه ذهب الأزهري .
قال : ووقع في بعض طرقه في { مسلم } قال : وهذا يقوي رواية النصب . انتهى . كأنما يجرجر في بطنه نارا من نار جهنم
وأخرج البخاري أيضا عن ومسلم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { حذيفة } . لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة
قال في القاموس : الديباج معروف معرب يعني أنه من أنواع الحرير ، وهو ما غلظ منه وهو معرب لا عربي .
وروى ورواته ثقات إلا الطبراني عبد الله بن مسلم أبا طيبة عن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . وأخرج الإمام من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا . ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا عن أحمد أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { } رواته ثقات . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ، ولا ذهبا
وروى الإمام أيضا ورواة الإمام ثقات عن والطبراني مرفوعا { ابن عمر } والله أعلم . من مات من أمتي ، وهو متحلي الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة