مطلب : يكره المباحة . أخذ دواء من ذمي لم يبين مفرداته
( و ) مكروه ( ما ) أي شيء أو الذي ( ركبوه ) بتشديد الكاف من المفردات التي لم يقف عليها ; لأنه لا يأمن أن يخلطه شيئا من المسمومات ، أو النجاسات ( من دواء ) بتثليث الدال المهملة ما داويت به ( موصد ) بتشديد الصاد المهملة أي منسوج ومركب قال في القاموس الوصد بحركة النسج ، والوصاد النساج . قال في الرعاية : يكره أن يأخذ منه يعني الذمي دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وكذا ما وصفه من الأدوية ، أو عمله .
وقال المروذي : أدخلت على نصرانيا فجعل يصف أبي عبد الله يكتب ما وصفه ، ثم أمرني فاشتريته له قال وأبو عبد الله : إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح ، فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود ، وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله ، وهذا [ ص: 21 ] بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك ; لأنه خبر متعلق بالدين فلا يقبل ، وإذا خاطب الكافر بالتي هي أحسن كان حسنا لقوله تعالى : { القاضي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } والله أعلم .