[ ص: 59 ] مطلب : في كراهة عند عدم الضرورة . إحراق الحيوان بالنار
والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى ، وأما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله نص عليه . وقال : إذا آذاك النمل فاقتله ورأى إبراهيم الحربي نملا على بساط فقتلهن . أبو العالية
وعن إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذتنا ( واكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أي اكره أيها المتشرع ( بالنار إحراق مفسد ) فالجار ، والمجرور متعلق بإحراق أي اكره إحراق مفسد بالنار لنهي النبي المختار عن تعذيب الحيوان بالنار . فيكره حرق كل ذي روح من المؤذيات كالنمل ، والقمل ، والبراغيث ، والبق ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { طاووس } رواه إن النار لا يعذب بها إلا الله . البخاري
وفي حديث رضي الله عنه { ابن مسعود } رواه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه قلنا : نحن قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار أبو داود بإسناد صحيح ، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : هل يجوز ؟ فقال : يدفع ضرره بغير الحريق انتهى . وظاهر هذه الأخبار التحريم ، وقطع به إحراق بيوت النمل النووي من الشافعية ; ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى : ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد ( ولو قيل بالتحريم ) أي تحريم إحراق المفسد بالنار ( ثم أجيز ) أي ، ثم قيل بالجواز ( مع ) حصول ( أذى ) منه و ( لم يزل ) الأذى الحاصل من النمل ( إلا به ) أي بالتحريق ( لم أبعد ) أنا ذلك ، بل أراه قريبا للصواب موافقا للسنة ، والكتاب هذا على رأيه - رحمه الله ورضي عنه - والحاصل أن عند الناظم على القول بالتحريم تزول الحرمة إذا لم يزل الضرر الحاصل منه دون مشقة غالبة إلا بالنار .
قال في الآداب الكبرى : وميل صاحب النظم إلى تحريم ، وأنه يجوز إحراق ما يؤذي بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار ، واستدل بقصة النبي الذي أحرق قرية النمل ، فهذا ترجح عنده وكأنه اجتهاد منه ، وقال : إنه سأل عما ترجح عنده الشيخ إحراق كل ذي روح بالنار شمس الدين صاحب الشرح فقال : ما هو ببعيد انتهى . قال الحجاوي : [ ص: 60 ] ويتخرج من هذا جواز إذا حل بها ضرر شديد ولم يندفع إلا به انتهى . إحراق الزنابير
واعلم أن المنفرد به الناظم رحمه الله اختيار الحرمة ، ثم زوالها للحاجة بلا كراهة ، والمذهب أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة والله تعالى أعلم .