مطلب : يحرم المبالغة في تقليل الطعام .
الحالة الرابعة في . المبالغة من التقليل في الطعام
اعلم أنه من بالغ في تقليل الغذاء فأضر ببدنه أو قصر عن فعل واجب لحق الله أو لحق آدمي كالتكسب لمن تلزمه مؤنته حرم عليه ذلك ، وإلا يضر ببدنه ولا بشيء منه ولا قصر عن فعل واجب كره له إن خرج من الأمر الشرعي .
وروى في جامعه عن الإمام الخلال رضي الله عنه أنه قيل له هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم قال : ما يعجبني سمعت أحمد [ ص: 113 ] يقول : فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض انتهى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن بن مهدي } . رواه : كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة النسائي عن وابن ماجه عن أبيه عن جده . وفي الحديث { عمرو بن شعيب } وهم المبالغون في الأمور هلك المتنطعون
. ومن التنطع الامتناع من المباحات كالذي يمتنع من أكل اللحم ، والخبز ، أو لبس الكتان ، أو شرب الماء ويمتنع من نكاح النساء وما شاكل ذلك ويزعم أن ذلك من الزهد المستحب وذلك جهل منه كما قاله شيخ الإسلام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . : لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
ففي الصحيحين { } . أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ، وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال : ما بال رجال يقول أحدهم كذا ، وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني
نعم التقليل من الطعام ومن بعض المباحات ، والاقتصاد في ذلك مع عدم الانهماك في اللذات والطرح للتكلف هو المطلوب المحمود والله تعالى أعلم .