الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : لا بأس بتفتيش التمر وما في معناه إن ظهر أو ظن أن فيه دودا .

( الثاني ) : في تفتيشه صلى الله عليه وسلم التمر ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن شق التمرة عما في جوفها . فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا . والذي رويناه في العتيق : قاله البيهقي ، وقال الآمدي : لا بأس بتفتيش التمر وتنقيته . قال ابن مفلح : وكلامه إنما يدل على ما فيه شيء ، وهو العتيق . قال اليونيني : مع أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعا وعرفا . ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها . [ ص: 156 ]

قال اليونيني : قد دل الخبر على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا ، بل إن ظهر شيء أو ظنه أزاله وإلا بنى الأمر على الأصل ، وهو السلامة .

وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا أعلم بتفتيش التمر إذا كان فيه الدود بأسا ، ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها ، وباقلا بذبابه ، وخيار وقثاء وحبوب وخل . ذكره في الرعاية ، وهو معنى كلامه في التلخيص . وظاهر هذا أنه لا يباح أكله مفردا . قاله في الآداب ، وقال : وذكر بعض أصحابنا المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل : الإباحة وعدمها .

وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة أن ذلك ، وإن كان طاهرا لا يحل أكله من غير تفصيل . انتهى قلت : الذي استقر عليه المذهب إباحة أكل الفاكهة ونحوها بدودها تبعا . ويحرم أكل دودها منفردا عنها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية