وأحمر قان والمعصفر فاكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد
( وأحمر قان ) فاكرهن لبسه للرجال . نص الإمام رضي الله عنه على كراهة لبس الأحمر المصمت . أحمدقال في المغني : قال أصحابنا : يكره ، وهو مذهب رضي الله عنهما روى أنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده . وقول ابن عمر الناظم : قان ، أي شديد الحمرة يقال قنأ كمنع قنوءا اشتدت حمرته كما في القاموس ، وقال في باب المقصور : وأحمر قانئ صوابه بالهمز ووهم الجوهري انتهى .
قال في الآداب : ويكره للرجال لبس أحمر مصمت ، نص عليه . وقال موفق الدين : لا يكره . وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها . ، والمعتمد من المذهب كراهة ذلك ، ولو بطانة .
قال في الآداب : وأول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ، ثم قرأ { فخرج على قومه في زينته } قال في ثياب حمر نقل ذلك عن رضي الله عنه . وقيل له رضي الله عنه : الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ، فكرهه ، وقد روى الإمام رضي الله عنهما قال { ابن عمر } رواه مر على النبي [ ص: 175 ] صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبو داود والترمذي وحسنه . ، والبزار
وأخرج من مرسل ابن أبي شيبة الحسن { } ووصله الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة أبو علي بن السكن وأبو أحمد بن عدي كما في الفتح . ومن طريقه في الشعب من رواية البيهقي . وهو ضعيف عن أبي بكر الهذلي الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه { } وأخرجه أن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة ابن منده . وقول الجورقاني : " إنه باطل " باطل ، بل الحديث ضعيف كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح . البخاري
وعن رضي الله عنه قال : { رافع بن خديج } رواه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها أبو داود .
وقال : { ابن عبد البر } انتهى . وقولهم : الأحمر المصمت أي الذي لا يخالطه لون غير الاحمرار . قال في القاموس : وثوب مصمت لا يخالط لونه لون . فإن قلت : أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ، ويكره الحمرة ويقول : هي زينة الشيطان ، وهو الإمام في النقل والتمكين قال : ثم دع عنك ما قاله زيد وعمرو ، واسمع لما جاء من سيد البشر . ففي الصحيحين من حديث موفق الدين أبي جحيفة رضي الله عنه قال { } . وفيهما عن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ، ، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر رضي الله عنهما أنه قال " ما رأيت من ذي لمة وحلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم " البراء بن عازب والترمذي [ ص: 176 ] وحسنه عن رضي الله عنه قال { جابر بن سمرة } : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وأبو داود عن هلال بن عامر رضي الله عنه قال { } أولى بالاتباع ، والاقتداء به فيه النجاة والانتفاع . وحديث : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وعليه برد أحمر في إسناده رجل مجهول ويحتمل أن تلك كانت معصفرة فكرهها لذلك ، وإن قدر التعارض فأحاديث الإباحة أصح وأثبت ، والأخذ بها أولى وأرجح . رافع
قلت : ما قلته غير بعيد الصواب ، ولكن قد قال الإمام المحقق في الهدي النبوي : غلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وإلا فالأحمر البحت نهي عنه أشد النهي انتهى . فهذا يبين لك بأن المراد بالحلة الحمراء ما كان فيها خطوط حمر ونحن اعتبرنا كونه أحمر مصمتا حتى يكون مكروها ، فإن لم يكن كذلك فلا كراهة حينئذ والله أعلم .
( و ) الثوب ( المعصفر ) ، وهو المصبوغ بالعصفر ، وهو كما في القاموس نبت يهري اللحم الغليظ وبذره القرطم ، قال : وعصفر ثوبه صبغه به فتعصفر ، انتهى . ( فاكرهن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( للبس رجال حسب ) أي فقط دون النساء فلا يكره لهن لبس المعصفر ( في نص ) الإمام رضي الله عنه فيكره للرجال لبس المعصفر في الأصح ، قال في الإقناع : إلا في إحرام فلا يكره انتهى . أحمد بن محمد بن حنبل
ودليل الكراهة ما روى الإمام رضوان الله عليه قال { علي } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر . مسلم
وعن رضي الله عنهما قال { عبد الله بن عمر } رواه رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها أيضا . وروى مسلم أبو داود عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال { عمران بن حصين } . [ ص: 177 ] لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر
قال في الفروع : وكره الإمام المعصفر للرجال كراهة شديدة . قاله أحمد إسماعيل بن سعيد ، وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنهما { عبد الله بن عمر } . وعند الإمام رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما قال : بل أحرقهما لا يكره المعصفر وفاقا للثلاثة . واستظهره في الفروع ، ثم قال : والمذهب يكره . الموفق
وقال النووي من أئمة الشافعية : اختلف العلماء في الثياب المعصفرة ، وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولكنه قال : غيرها أفضل منها . وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل ، والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا ولما ذكر ومالك حديث البيهقي الذي ذكرناه . قال : فلو بلغ ابن عمر لقال به اتباعا للسنة كعادته انتهى . الشافعي
قال الحافظ ابن حجر في شرح : وقد كره المعصفر جماعة من البخاري السلف ورخص فيه جماعة . وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي . واتباع السنة هو الأولى ، وقال : قال النووي في شرح : أتقن مسلم المسألة انتهى . والله أعلم . البيهقي
ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد
وفي الآداب الكبرى : يباح المسك ، والمورد ويكره له المعصفر . زاد في الرعاية : في الأصح ، وكذا المزعفر على الأظهر . وفيه وجه يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص ، والنص أنه لا يكره . وقطع في الشرح يعني شرح المقنع للإمام شمس الدين بن أبي عمر رحمهما الله تعالى بالكراهة .
وقال في الفروع : ويكره للرجل لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت ، وقيل لا ، ونقله الأكثر في المزعفر ، وهو مذهب وغيره وفاقا للإمام ابن عمر . وذكر مالك الآجري وغيرهما تحريم التزعفر له ، وهو مذهب والقاضي أبي حنيفة . والشافعي
واعلم أن الذي استقر عليه المذهب الآن كراهية لبس المزعفر ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها .
( تنبيهان ) : نفس التزعفر للرجال مكروه وجها واحدا ، ; لأنه عليه الصلاة والسلام { } . متفق عليه . قال في الفروع : حمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به والتخلق به ; لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه . انتهى . نهى الرجال عن التزعفر
وقد علمت أن المذهب كراهية لبس المزعفر كالتزعفر والله أعلم .
( الثاني ) : لا بأس بلبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت للنساء ; لأن ذلك من الزينة ، وهي منها مطلوبة . وهذا مفهوم من كلام الناظم رحمه الله تعالى والله الموفق . .