مطلب : يكره للرجل عرض زيق القميص : وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأكد ( وللرجل ) دون النساء ( اكره ) تنزيها وهو ما أحاط بالعنق ( بنصه ) أي الإمام ( عرض زيق ) القميص رضي الله عنه . أحمد
ويوجد في كثير من النسخ بفضة بالفاء والضاد المعجمة وهو تصحيف فاحش .
قال المروذي : سألت يخاط للنساء هذه الزيقات العراض ؟ فقال : إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث ، وإن كان شيء وسيط لم نر به بأسا . أبا عبد الله
وقطع الإمام رضي الله عنه لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقها دقاقا وكره أن يصير عريضا . أحمد
قال في الفروع : وكره أحمد . الزيق العريض للرجل
واختلفت الرواية فيه للمرأة .
قال : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة . القاضي
وقال بعضهم : إنما كره الإمام الإفراط جمعا بين قوليه . أحمد
وفي تصحيح الفروع صوب عدم كراهة عرض الزيق للمرأة قال : وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقطع في الإقناع باختصاص الكراهة بالرجال .