[ ص: 345 ] الوقف
* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية رضي الله عنه: عن ومن بعده على المسلم، ثم أسلم اليهودي، فهل الوقف صحيح من أوله أم يشتركا فيه جميعا؟ امرأة يهودية وقفت وقفا على أولاد أخيها يهودي ومسلم، من أبوين، فجعلته أولا على اليهودي،
فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهودي على المسلم شرط فاسد، كما لو شرطت تخصيص الكافر; فإن الكفر لا يجوز أن يجعل سببا للاستحقاق ولا للتقديم، لكن غايته أن لا يكون مانعا، فإذا وقفت على معين كافر استحق، سواء كان مسلما أو كافرا.
فإن شرط في الاستحقاق كونه كافرا، أو شرط في تكثير نصيبه أو تقديمه كونه كافرا لم يصح.
وحينئذ فالمسلم واليهودي كانا سواء في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي وبعد ذلك، وللمسلم أن يشارك اليهودي فيما قبضه قبل إسلامه، والله أعلم.
* * *