مسألة: وأما فالسنة المخافتة به إلا ما كان في ضمن القراءة في صلاة الجهر، الدعاء في الصلاة، -حيث يجهر به- والتأمين. ودعاء القنوت
وأما بعد الصلاة، فالسنة هو الذكر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من العلماء من استحبه، ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصر، كما أن منهم من كره للإمام القعود بعد الصلاة، ولم يستحب القعود [و] لا الذكر، ولا الدعاء، وكلا القولين مخالف للسنة، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء في صلب الصلاة، والذكر بعد الصلاة، والداعي يناجي ربه، فدعاؤه وهو يناجي ربه أحب من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. [ ص: 402 ]
جائز، والذين استحبوا للإمام أن يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرا إلا أن يكون في الجهر مصلحة لتعليم بعض المأمومين، وذلك أن الأصل في الدعاء أن يكون سرا، كما قال تعالى: ودعاء الرجل بعد الصلاة سرا ادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف: 55]. وقال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا [مريم: 3]. ولهذا قال من قال من السلف: رفع الصوت بالدعاء بدعة.
وأما الذكر فتارة يسن الجهر به، كالأذان والتلبية، وتارة لا يسن.
*