الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة: وأما المصافحة عقيب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله ولم يستحبها أحد من العلماء.

* وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فبدعة مكروهة باتفاق الأئمة، فإنه لم يكن بلال يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الخلفاء الراشدون يبلغ أحد خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو الذي يسن له الجهر بالتكبير.

كما ذكروا في كتب المذهب، قالوا: إن المأموم يبلغ للحاجة، [و] استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما خرج فصلى جالسا كان [ ص: 403 ] أبو بكر يسمع الناس التكبير; لأجل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وخفاء صوته، وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة.

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث يبلغ صوته المأمومين، فهذا هو السنة، وتبليغ المأمومين حينئذ مكروه.

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، لا سيما إذا كان المبلغ لأجل ذلك يرفع صوته قبل الإمام، ويمد صوته بحيث لا يسبح في الركوع ولا في السجود، ولا يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمد صوته، [فمن جهر] لأجل هذه البدعة، فقد ترك ما أمر به من الطمأنينة المفروضة، ومن التسبيح الواجب في أحد القولين، ودخل في المسابقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار».

وهذا مما لا يشك في أن فاعله عاص آثم، بل وصلاته باطلة على أصح القولين عند العلماء. [ ص: 404 ]

وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم، فإنه فرض على الإمام باتفاق المسلمين. وإذا غلب على ظن الإمام أن غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأثم بتركه. وقد نص الأئمة على مثل ذلك في الصلاة، حتى قالوا أيضا: إذا رأى من يسابق الإمام، أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر صار شريكا له في الإثم.

ولهذا جاء في الحديث: « ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، فويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل، وويل للجاهل إذا لم يقبل من العالم».

والحديث: « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت الخطيئة فلم تنكر ضرت العامة».

فإذا لم يأمر بالصلاة التي هي عمود الدين، وإقامة واجباتها، [ ص: 405 ] استحق العذاب بذلك، فإن تضييع الصلاة من أعظم المنكرات، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: 4 - 5].

فهؤلاء كانوا يصلون، لكن أضاعوا واجبها، ولهوا عنها، كالوقت والطمأنينة، ومتابعة الإمام وغير ذلك، كما ثبت في « الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « تلك صلاة المنافقين، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». فجعله منافقا مع كونه يصلي; لكونه ضيع الوقت والطمأنينة.

*

التالي السابق


الخدمات العلمية