الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكذلك إن قيل: هو علة ثانية، وحينئذ فالقول المحرم لا يكون [ ص: 323 ] سببا لنقل الملك، فلا يزول ملكه ويباح لغيره بقول محرم. فهذا قد يحتج به من يقول: إن الطلاق المحرم لا يصح، كما أن النكاح المحرم لا يصح، وهذا موجب الأصول على قول الجمهور الذين يقولون: النهي يقتضي الفساد، لاسيما والطلاق في الأصل مكروه بل محرم يبغضه الله، وإنما أباح منه قدر الحاجة، فيكون ما أبيح من قدر الحاجة إنما أبيح لمن تكلم به بكلام مباح، وأوقعه على الوجه المأذون فيه، أما من تكلم به بكلام محرم وفعله على الوجه الذي نهي عنه، فالشارع لم يبح له ذلك الطلاق، فيكون باقيا على الحظر، فلا يكون من الطلاق المشروع، كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح.

يوضح ذلك أن ما كان محظورا وأبيح للحاجة كان رخصة، والرخص لا تستباح على الوجه المحرم، فيكون من طلق طلاقا لم يؤذن له به - كمن طلق بلفظ الظهار - فلا يقع الطلاق بذلك.

يوضح ذلك أن إيقاع الطلاق ممن أوقعه على الوجه المحرم إما أن يكون عقوبة له، وإما أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع، لأن فعل المحرم لا يناسب النعمة بالرخصة. وإن قيل: هو عقوبة، فيقال: فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق به، فلما لم يعاقبه الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة للخلق، بل إنما عاقبهم بالكفارات؛ لأن الكفارات من جنس العبادات، والله يحب أن يعبد، فإذا فعلوها فعلوا ما يحبه الله ورسوله، كما إذا أقاموا الحدود لله، التي جعلت عقوبات، فإن الله أمر بها وجعلها واجبة، وما تقرب العباد إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليهم.

فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما يجب وقوعه ويرضاه ويأمر به، وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يرضاه لغير حاجة، [ ص: 324 ] فكيف يشرع وقوعه ويجعله عقوبة؟!

يوضح ذلك أنه تعالى يبغض وقوع الطلاق، فكيف يشرع العقوبة بوجود ما يبغضه؟ وهو إنما يشرع العقوبة لئلا يوجد ما يبغضه، فيمتنع أن يحكم بوجود ما يبغضه لئلا يوجد ما يبغضه، فإن هذا جمع بين النقيضين، لاسيما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يبغضه.

فهو مثل أن يقال: اسقوه الخمر لئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع.

فإن قيل: فقد حرمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له.

قيل: هناك لما استوفوا الطلاق الذي أباحه لهم للحاجة حرمها عليهم بعد الثالثة، فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق عليه، فلم يعاقبهم بوقوع طلاق قط. والعقوبة بالتحريم إلى غاية مما جاءت به الشريعة، كما حرم الله على المظاهر المرأة حتى يكفر، والعقوبة بالتحريم المؤبد كان من شرع من قبلنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، وكما قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فإن قيل: فهلا منع وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يبغضه؟ وقال: لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرقها.

قيل: هذا كان يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى، وفي ذلك حرج عظيم، لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا كان يبغضها أو كانت تبغضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا [ ص: 325 ] يقيما حدود الله، فلم يبح الله الخلع إلا عند الحاجة. وكذلك الطلاق، لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم يبح منه إلا الثلاث، فإنها قدر الحاجة، وحرمها عليه بعد الثالثة، لئلا يكون ذلك مانعا من استيفاء العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص في اقتناء الكلاب إلا للحاجة.

فإن قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره؟.

قيل: كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين، فلم يكن هذا وحده زاجرا للنفوس عن استيفاء الثلاث،
كما بسطناه في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه، ويتبين تناسب الأصول الشرعية، وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة، وإلا فلماذا جعلت هذه الكلمة يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا "لماذا" تنبيه على حكمة الشارع وعدله ورحمته، وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه، دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية