مطلب : لا يكره أهل الذمة للضرورة . استطباب
( لا ) يكره استطباب أهل الذمة ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ; لأن الحاجة داعية إليه ، ولأن إدخال الضرر من استطبابه متوهم ، والعلة معلومة فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف إدخال ضرر متوهم . قال شيخ الإسلام : إذا جاز له أن يستطبه ، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله . كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { الحارث بن كلدة } وكان كافرا ، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه ، أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا أمر أن يستطب ، فله ذلك ولم يكن من ولاية احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه اليهود والنصارى المنهي عنها وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك والله أعلم .