( الثاني )   : هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه ، أو يصبر  ؟ في المسألة نزاع بين العلماء . ونص الإمام  أحمد  في أسير يخير بين القتل وشرب الخمر إن صبر فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، وقال  القاضي    : الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل . واحتج بقصة  عمار  وخبيب  ، فإن خبيبا  لم يعط أهل مكة  التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من  عمار  رضي الله عنهما ، ذكر ذلك في قواعد الأصول . 
				
						
						
