مطلب : في كراهة ، وأنها لما شرف ، واليسرى لما خبث . مباشرة الأذى باليد اليمنى
ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ماء أنفه الردي ( ويكره ) لكل أحد ( ب ) اليد ( اليمنى مباشرة الأذى ) من النجاسات والاستنجاء بلا حاجة ، والجار ، والمجرور متعلق بمباشرة ( و ) يكره أيضا [ ص: 97 ] باليمنى مباشرة ( أوساخه ) أي درنه من أنواع القذر مثل الامتخاط ( مع ) أي كما يكره مباشرة ( نثر ماء أنفه ) أي استنثار الماء من أنفه ( الردي ) أي القذر بيده اليمنى ، وكذا ماء الوضوء ، فإنه يندب أن يكون استنثاره باليسرى ويكره باليمنى ، وكذا تنقية وسخ الأذن بلا حاجة إلى ذلك .
كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى ورا ظهره اشهد و ( كذا ) يكره لكل أحد خلع نعليه : تثنية نعل ، وهو ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة وجمعه نعال ، ونعل كفرح وتنعل وانتعل لبسها كما في القاموس ، وقال في النهاية : النعل مؤنثة ، وهي التي تلبس في المشي تسمى الآن تاسومة .
ومثل النعلين في الحكم الخفين ، والجرموقين فيكره خلع ذلك ونحوه ( بها ) أي باليد اليمنى ; لأن اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات وتقديمها في القربات فهي لما شرف ، واليسرى لما خبث فيندب تقديم اليمنى في الوضوء ، والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والسراويل ، والخف ودخول المسجد والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس ونتف الإبط والسلام من الصلاة ، والأكل والشرب ، والمصافحة واستلام الحجر الأسود ، والخروج من الخلاء ، وما في معنى ذلك كله من نحو السلوك فيبتدئ بالشق الأيمن من فمه ، وأما إمساك السواك حال التسوك فباليسرى على المعتمد ; لأنه من باب إزالة القاذورات .
وأما ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى للخلاء ، والحمام والامتخاط والاستنجاء ، وما شابه ذلك فيندب أن يكون باليسرى . والأصل في ذلك قول سيدتنا أم المؤمنين رضوان الله عليها وعلى أبيها { عائشة } . رواه كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه ، وما كان من أذى أبو داود وغيره بإسناد صحيح
. وقالت أيضا { } رواه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله البخاري . وأخرجا أيضا عن ومسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } والله أعلم . : إذا انتعل [ ص: 98 ] أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع
( و ) يكره أيضا لكل أحد ( اتكاؤه ) سواء كان في حالة الأكل ، أو غيره ( على يده ) أي يد نفسه ( اليسرى ) حال كونها ( وراء ) أي خلف ( ظهره ) ; لأنها جلسة المغضوب عليهم ( اشهد ) ذلك واعتقده مكروها فعل أمر من شهد . وذلك لما روى الرشيد بن سويد رضي الله عنه قال { } . رواه : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا ، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال : صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم أبو داود بإسناد صحيح .
( تنبيه ) : هذان البيتان ذكرهما الحجاوي هنا فقلدناه وإلا فهما في اللباس كما في النسخ فتفطن لهما والله أعلم .