(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو  [ ص: 225 ] تسريح بإحسان ،   ) وقال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا   ) " . 
" قال  الشافعي   -  [في قول الله - عز وجل - ] : ( إن أرادوا إصلاحا   ) .   - : يقال : إصلاح الطلاق : بالرجعة ، والله أعلم " . 
" فأيما زوج حر طلق امرأته - بعد ما يصيبها - واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها . بدلالة كتاب الله - عز وجل - " . 
وقال - في قول الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا   ) :  [ ص: 226 ] إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [أ ] و دعوهن تنقضي عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ، فلا يحل إمساكهن : ضرارا " . 
زاد على هذا ، في موضع آخر - هو عندي : بالإجازة عن  أبي عبد الله ،  بإسناده عن  الشافعي   . - : " [والعرب ] تقول للرجل - : إذا قارب البلد : يريده أو الأمر : يريده . - : قد بلغته ، وتقوله " : إذا بلغه " . 
" فقوله في المطلقات : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف   ) : إذا قاربن [بلوغ ] أجلهن .  [ ص: 227 ] فلا يؤمر بالإمساك ، إلا : من كان يحل له الإمساك في العدة " . 
وقوله (عز وجل ) في المتوفى عنها زوجها : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف   ) هذا : إذا قضين أجلهن " . 
" وهذا : كلام عربي والآيتان يدلان : على افتراقهما بينا ، والكلام فيهما : مثل قوله : (عز وجل ) في المتوفى عنها : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله   ) : حتى تنقضي عدتها ، فيحل نكاحها " . 
* * * 
				
						
						
