" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات "
(أنا ) (قرأت عليه ) : أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : ( الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) " .
" قالت (رضي الله عنها ) : عائشة [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى [ ص: 243 ] قولها ، الأقراء : الأطهار ، زيد بن ثابت ، وغيرهما " . وعبد الله بن عمر
" وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - : فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " . الأقراء : الحيض ،
[ ص: 244 ] ثم ذكر حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر الشافعي (رضي الله عنه ) - حين طلق عمر امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " . ابن عمر
قال : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : ( الشافعي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " .
[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : ( ثلاثة قروء ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " .
واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛ [ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه .
* * *