" فرض الهجرة "
وبهذا الإسناد : قال (رحمه الله ) : " ولما فرض الله (عز وجل ) الجهاد ، على رسوله (صلى الله عليه وسلم ) : جهاد المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في أهل الشافعي مكة ورأوا كثرة من دخل في دين الله عز وجل - : اشتدوا على من أسلم [ ص: 16 ] منهم ؛ ففتنوهم عن دينهم ، أو : من فتنوا منهم ".
فعذر الله (عز وجل ) من لم يقدر على الهجرة - : من المفتونين . - فقال : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ؛ وبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن الله (عز وجل ) جعل لكم مخرجا ".
" وفرض على من قدر على الهجرة ، الخروج : إذا كان ممن يفتتن عن دينه ، ولا يمنع . فقال في رجل منهم توفي - : تخلف عن الهجرة ، فلم يهاجر . - : ( الذين توفاهم الملائكة ظالمي [ ص: 17 ] أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) الآية. وأبان الله (عز وجل ) عذر المستضعفين ، فقال : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) الآية . قال : ويقال : (عسى ) من الله : واجبة ".
" ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن فرض الهجرة - : على من أطاقها ، - إنما هو : على من فتن عن دينه ، بالبلدة التي يسلم بها ".
" لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أذن لقوم بمكة : أن يقيموا بها ، بعد إسلامهم - منهم : ، وغيره . - : [ ص: 18 ] إذ لم يخافوا الفتنة . وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما العباس بن عبد المطلب للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين . وليس يخيرهم ، إلا فيما يحل لهم ". .