" ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات "
(أنبأني ) (إجازة ) : أن [أبا ] أبو عبد الله الحافظ العباس حدثهم : أنا ، قال : قال الربيع : " [قال الله - عز وجل - ] : ( الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ، وقال : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) إلى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) " . قوله تعالى : (
" قال : فالفيء والغنيمة يجتمعان : في أن فيهما [معا ] الخمس من جميعهما ، لمن سماه الله له . ومن سماه الله [له ] - في الآيتين معا - [ ص: 154 ] سواء مجتمعين غير مفترقين " . الشافعي
" ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس : بما بين الله (تبارك وتعالى ) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) ، وفي فعله " .
" فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة - ، والغنيمة هي : الموجف عليها بالخيل ، والركاب . - : لمن حضر : من غني ، وفقير " .
" فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - في قرى : " عرينة " التي أفاءها الله عليه . - : أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خاصة - دون المسلمين - : يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : حيث أراه الله تعالى " . والفيء هو : ما لم يوجف عليه بخيل ، ولا ركاب .
وذكر هاهنا حديث الشافعي (رضي الله عنه ) : أنه قال [حيث اختصم إليه عمر بن الخطاب العباس ، وعلي (رضي الله عنهما ) في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - ] : " بني النضير : مما أفاء الله على [ ص: 155 ] رسوله : مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ، ولا ركاب . فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خالصا ، دون المسلمين . وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع ، والسلاح : عدة في سبيل الله " . كانت أموال
قال (رحمه الله ) : " هذا : كلام عربي إنما يعني الشافعي (رضي الله عنه ) - [بقوله ] : عمر " لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) خالصا " . - : ما كان يكون للمسلمين الموجفين ، وذلك : أربعة أخماس " .
[ ص: 156 ] " فاستدللت بخبر : على أن الكل ليس لأهل الخمس : [مما أوجف عليه ] " . عمر
" واستدللت : بقول الله (تبارك وتعالى ) في الحشر : ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) على : أن لهم الخمس ، فإن الخمس إذا كان لهم ، فلا يشك : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) سلمه لهم " .
" واستدللنا - : إذ كان حكم الله في الأنفال : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فاتفق الحكمان ، في سورة الحشر وسورة الأنفال ، لقوم موصوفين . - : أن ما لهم من ذلك : [ ص: 157 ] الخمس لا غيره " . وبسط الكلام في شرحه .
قال : " ووجدت الله (عز وجل ) حكم في الخمس " : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله - عز وجل - : ( الشافعي لله ) مفتاح كلام : لله كل شيء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد " .
قال : " وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : [من أزواجه ، وغيرهن لو كان معهن ] " . الشافعي
" فلم أعلم : أن أحدا - : من أهل العلم . - قال : لورثتهم تلك النفقة : [التي كانت لهم ] ، ولا خالف : في أن تجعل تلك النفقات : حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، يجعل فضول غلات تلك الأموال - : مما فيه صلاح الإسلام وأهله " . وبسط الكلام فيه .
[ ص: 158 ] قال (رحمه الله ) : " الشافعي بني هاشم ، وبني المطلب " . ويقسم سهم ذي القربى على
واستدل : بحديث - : في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، سهم ذي القربى ، بين جبير بن مطعم بني هاشم ، وبني المطلب . - ، وقوله : " إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب : شيء واحد " . وهو مذكور بشواهده ، في موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن .
* * *
قال : " كل ما حصل - : مما غنم من أهل دار الحرب . - : قسم كله إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل ، أو يفادي ، أو يسبي " . الشافعي
[ ص: 159 ] " وسبيل ما سبى ، وما أخذ مما فادى - : سبيل ما سواه : من الغنيمة " .
واحتج - في القديم - : " بقول الله - عز وجل - : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ، وذلك - في بيان اللغة - : قبل انقطاع الحرب " .
قال : " وكذلك : والحرب بينه وبين فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في أسارى بدر : من عليهم ، وفداهم قريش قائمة . وعرض على ثمامة [بن ] أثال [الحنفي ] - : وهو (يومئذ ) وقومه : أهل اليمامة حرب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) . - : أن يمن عليه " . وبسط الكلام فيه .
* * *
[ ص: 160 ]