الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
" ما نسخ من الوصايا "

(أنا ) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز 7وجل - : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) " .

" قال : فكان فرضا في كتاب الله (عز وجل ) ، على من ترك خيرا - ، والخير : المال . - : أن يوصي لوالديه ، وأقربيه " .

" وزعم بعض أهل العلم [بالقرآن ] : أن الوصية للوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخة " .

" واختلفوا في الأقربين : غير الوارثين ، فأكثر من لقيت - : من أهل العلم ، وممن حفظت [عنه ] . - قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ، فلما قسم الله الميراث : كانت تطوعا " .

[ ص: 150 ] " وهذا - إن شاء الله - كله : كما قالوا " .

واحتج الشافعي (رحمه الله ) [في عدم جواز الوصية للوارث ] : بآية الميراث ، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : من قوله : " لا وصية لوارث " .

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم ، بحديث عمران بن الحصين : " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ، فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة " .

[ثم قال ] : " والمعتق : عربي ، وإنما كانت العرب : تملك من [ ص: 151 ] لا قرابة بينها وبينه . فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة : لم تجز للمملوكين ، وقد أجازها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية