(وأنبأني )  أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   : " ولما حكى  سهل بن سعد ،  شهود المتلاعنين مع حداثته ، وحكاه  ابن عمر   - : استدللنا : [على ] أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة : من المؤمنين "   . 
" وكذلك جميع حدود الله : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها : أربعة ؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا ، أقل منهم " . 
 [ ص: 241 ]  " وهذا : يشبه قول الله (عز وجل ) في الزانيين : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين   ) " . 
وقال - في قوله - عز وجل - : ( فلتقم طائفة منهم معك   ) . - : " الطائفة : ثلاثة فأكثر " . 
وإنما قال ذلك : لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم ) بهم : حصول فضيلة الجماعة لهم . وأقل الجماعة إقامة : ثلاثة . 
فاستحب : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا . 
وذكر جهة استحبابه : أن يكونوا أربعة في الحدود . وليس ذلك : بتوقيف ، في الموضعين جميعا . 
* * * 
 [ ص: 242 ] 
				
						
						
