(أنا )  أبو عبد الله الحافظ  ، نا  أبو العباس  ، نا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى   ) " . 
" فكان ظاهر الآية (والله أعلم ) : أن القصاص إنما كتب على  [ ص: 273 ] البالغين المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا المؤمنين   . بابتداء الآية ، وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء   ) ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال : ( إنما المؤمنون إخوة   ) ، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين " . 
" قال : ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية " . 
[قال  الشافعي   ] : " قال الله (جل ثناؤه ) في أهل التوراة : [ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس   ) الآية ] " . 
" [قال : ولا يجوز (والله أعلم ) في حكم الله (تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة ] - : أن كان حكما بينا . - إلا : ما جاز في قوله : ( ومن  [ ص: 274 ] قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .   ) 
" ولا يجوز فيها إلا : أن يكون : كل نفس محرمة القتل : فعلى من قتلها القود . فيلزم من هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والمرأة ، والصبي : من أهل الحرب [والرجل : بعبده ، وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا ] ، والرجل : بولده إذا قتله " . 
" أو : يكون قول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما   ) : ممن دمه مكافئ دم من قتله ، وكل نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع . كما كان قول الله - عز وجل - : ( والأنثى بالأنثى   ) :  [ ص: 275 ] إذا كانت قاتلة خاصة لا : أن ذكرا [لا ] يقتل بأنثى " . 
" وهذا أولى معانيه به (والله أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) :  " لا يقتل مؤمن بكافر " ،  والإجماع : على أن لا يقتل المرء بابنه   : إذا قتله ، والإجماع : على أن لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار ] الحرب ، ولا بامرأة : من أهل [دار ] الحرب ، ولا صبي "   . 
" قال : وكذلك : ولا يقتل الرجل الحر : بالعبد ، بحال "   . 
* * * 
				
						
						
