(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وما كان لمؤمن أن  [ ص: 282 ] يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " .   ) 
" فأحكم الله (جل ثناؤه ) - في تنزيل كتابه - : [أن ] على قاتل المؤمن ، دية مسلمة إلى أهله   . وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : كم الدية ؟ " . 
" وكان نقل عدد : من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم - : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قضى في دية المسلم   : مائة من الإبل . وكان هذا : أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ؛ ففي المسلم يقتل خطأ   : مائة من الإبل ] " . 
قال  الشافعي   - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية : إنها على أهل  [ ص: 283 ] الورق : عشرة آلاف درهم . - : " قد روي عن  عكرمة  عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أنه قضى بالدية : اثني عشر ألف درهم . وزعم  عكرمة   : أنه نزل فيه : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله   ) " . 
قال الشيخ : حديث  عكرمة  هذا : رواه  ابن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  عكرمة   : مرة مرسلا ، ومرة موصولا : بذكر  ابن عباس  فيه . ورواه  محمد بن مسلم الطائفي  ، عن عمرو  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس :  موصولا . 
* * * 
وبهذا الإسناد ، قال : قال  الشافعي   : " أمر الله (تبارك وتعالى )  [ ص: 284 ]  - في المعاهد : يقتل خطأ   . - : بدية مسلمة إلى أهله . ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر  مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين " . 
" فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [إلا ] : بدية ، ولا : أن ينقص منها ، إلا : بخبر لازم " . 
" وقضى  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان   (رضي الله عنهما ) - في دية اليهودي ، والنصراني   - : بثلث دية المسلم ، وقضى  عمر   (رضي الله عنه ) - في دية المجوسي   - : بثمانمائة درهم [وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوم الدية : اثني عشر ألف درهم ] " . 
" ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم : بأقل من هذا . وقد قيل : إن  [ ص: 285 ] دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كل واحد - : من هؤلاء . - : الأقل مما اجتمع عليه " . 
وأطال الكلام فيه ، وناقضهم : بالمؤمنة الحرة ، والجنين ، وبالعبد - : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم . - : يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يسو بينهم : في الدية . 
* * * 
				
						
						
