قال  الشافعي  في كتاب البويطي :   " وكل قاتل عمد - : عفي عنه ،  [ ص: 288 ] وأخذت منه الدية . - : فعليه : الكفارة ؛  لأن الله (عز وجل ) : إذ جعلها في الخطأ : الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى " . 
" والحجة في ذلك : كتاب الله (عز وجل ) : حيث قال في الظهار : ( منكرا من القول وزورا   ) وجعل فيه كفارة . 
ومن قوله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم   ) ، ثم جعل فيه الكفارة " . 
وذكرها (أيضا ) في رواية المزني   - دون العفو ، وأخذ الدية . 
* * * 
 [ ص: 289 ] 
				
						
						
