(أخبرنا ) ، أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس - هو : الأصم - أن الربيع : - رحمه الله - قال : " قال الله - تبارك وتعالى - في الصلاة : ( الشافعي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل - تلك المواقيت ، وصلى الصلوات لوقتها ، حتى صلى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في مقام واحد " . فحوصر يوم الأحزاب ، فلم يقدر على الصلاة في وقتها ، فأخرها للعذر ،
قال - رحمه الله - : " أنا الشافعي ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، المقبري عبد الرحمن بن [أبي] سعيد الخدري ، عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قول الله - عز وجل - : ( وكفى الله المؤمنين القتال ) . قال : فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا ، فأمره ، فأقام الظهر فصلاها ، فأحسن صلاتها كما كان [ ص: 35 ] يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها هكذا ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ، وذلك قبل أن يقول الله في : ( صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا ) . قال عن - رحمه الله - : " فبين الشافعي أن ذلك قبل أن ينزل [الله] على النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف [وهي] قول الله - عز وجل - : ( أبو سعيد : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) الآية . وقال تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية . وذكر - رحمه الله - حديث الشافعي صالح بن خوات عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف [يوم ذات الرقاع] . ثم قال : وفي هذا دلالة على ما وصفت : من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سن سنة ، فأحدث الله في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها : سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تقوم الحجة على الناس بها ، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها . قال : فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أمر الله [في وقتها] ونسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنته في تأخيرها ، بفرض الله في كتابه ، ثم بسنته ، فصلاها في وقتها كما ، وصفنا " .
[ ص: 36 ]